دراسة قانونية في الفقرة (ب) من المادة 11 من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 34 لسنة 2021م
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يتناول البحث بالدراسة بيان مدى دستورية الفقرة ب من المادة 11 من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 34 لسنة 2021 م، والتي تعطي صلاحية لمجلس الوزراء في حالات محددة التعيين على اي وظيفية قيادية بقرار مباشر منه، وتاتي اهمية الدراسة في أن هذه الفقرة أفرغت النظام من مضمونه إذ لا فائدة عملية تذكر طالما أن النظام منح مثل هذه الصلاحية وبهذا الشكل المطلق، ثم إن هذه الفقرة خالفت نصوصا دستورية عدة من بينها المادة 6 من الدستور الاردني وتعديلاته، والتي نصت على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وفي تولي الوظائف العامة، مما يتطلب إعادة النظر في صياغة هذه الفقرة وتعديلها او إلغاءها ، وعليه فإن هذه الدراسة سعت لتقديم دراسة تحليلية بهدف بيان عدم دستورية الفقرة المذكورة، وقد تناول الباحث في مبحث أول بيان مفهوم "مبدأ المساواة بين المواطنين" ومفهوم مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة بشكل عام وبيان أهم الأسس التي قامت عليها هذه المباديء، قبل ان يشرع الباحث في مبحث ثاني ببيان اهم صور مخالفة الفقرة ب محل البحث للدستور الأردني الصادر عام 1952، وقد انتهت الدراسة بنتائج وثم بتوصيات تتضمن ضرورة أن يكون هنالك تدخل تشريعي لتعديل نظام التعيين على الوظائف القيادية وتحديدا الفقرة ب من المادة 11 منه.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.